علي أصغر مرواريد

37

الينابيع الفقهية

باب الوقت الذي يخرج فيه الفطرة قال الصادق عليه السلام : لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة ، فهي صدقة . وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان . باب اخراج الفطرة عن المملوك بين نفرين قال الصادق عليه السلام : وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد . باب من يعطي الفطرة ، ومن لا يعطي قال الصادق عليه السلام : لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية . باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب قال الصادق عليه السلام : من حلت له الفطرة فلا تجب عليه . باب في من لم يخرج الفطرة قال الصادق عليه السلام : الفطرة واجبة على كل مسلم . فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت . قيل له : وما الفوت ؟ قال : الموت .